بالجنابة ثم أفاق ثم نام ثانياً حتى أصبح ) وجب عليه القضاء دون الكفارة على الأقوى ، وكذلك إذا كان بعد النومة الثالثة وإن كان الأحوط استحباباً الكفارة ، وإذا نام عن ذهول وغفلة فالأظهر وجوب القضاء مطلقاً سواء كان في النومة الأولى أو غيرها .
س 83 : هل يجوز لناوي الغسل النوم الأول والثاني والثالث ؟
الجواب : نعم يجوز إذا احتمل الاستيقاظ وكان معتاد الانتباه ، والأحوط لزوماً تركه إذا لم يكن معتاد الانتباه ، وإذا لم يتركه فالأحوط لزوماً القضاء كما أنّ الأحوط استحباباً الكفّارة .
س 84 : هل تجب المبادرة إلى الغسل إذا احتلم في نهار شهر رمضان ؟
الجواب : كلا ، ويجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شيء من المني في المجرى ، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخيره إلى ما بعد المغرب .
س 85 : هل يعد النوم الذي احتلم فيه ليلًا من النوم الأول ؟
الجواب : كلا ، بل إذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول .
الصوم ( مسائل وردود ) — صفحة 72
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٧٢