الجواب : في صحة صومه إشكال وإن لم يكن الضرر بحد الحرام .
س 27 : إذا صام المكلّف باعتقاد الضرر أو الخوف فما هو حكم صومه ؟
الجواب : صومه باطل ، إلا ذا تمشى منه قصد القربة « 1 » ، فإنه لا يبعد الحكم بالصحّة إذا بان عدم الضرر بعد ذلك .
س 28 : هل قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو الخوف يكفي في الإفطار وعدم الصوم ؟
الجواب : نعم ، بل يجب الإفطار ، وكذلك إذا كان الطبيب حاذقاً وثقة ولم يكن المكلّف مطمئناً بخطئه .
س 29 : إذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلّف خائفاً خوفاً متعارفاً فهل يجب عليه الصوم ؟
الجواب : كلا .
س 30 : إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر فما هو الحكم ؟
هامش
( 1 ) أي قصد التقرب إلى الله .