س 23 : إذا كان على المكلّف صوم واجب معيّن بالنذر ونحوه فهل يجوز له السفر ؟
الجواب : نعم ، يجوز وإن فات الواجب . وإن كان في السفر فلا تجب عليه الإقامة لأدائه .
س 24 : ذكرتم في مسائل الصوم ( لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان أو غيره ) فهل الغير يشمل صوم الكفّارة سواء كانت مخيّرة أم معيّنة ؟
الجواب : نعم يشمل ، ولكن لا يشمل الصوم الواجب بالاستيجار أو بالنذر واليمين .
س 25 : هل يجوز للمسافر التملّي « 1 » من الطعام والشراب والجماع في النهار ؟
الجواب : نعم على كراهة ، والأحوط استحباباً الترك ولا سيما في الجماع .
س 26 : إذا صام المكلّف لاعتقاده بعدم الضرر فبان الخلاف فما هو حكم صومه ؟
هامش
( 1 ) أي يأكل حتى يشبع أو يشرب حتى يرتوي .