ز - أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلا في مواضع ثلاث مذكورة في المنهاج ( ج 1 ؛ 298 ) .
ح - عدم تضرر الصحّة بالصوم إما بحدوث مرض أو شدته أو بطء برئه أو شدّة ألمه .
س 9 : الحائض أو النفساء لا يجب عليهما قضاء الصلوات وهل الصوم كذلك ؟
الجواب : كلا . بل يجب عليهما قضاء صوم رمضان بعد شهر رمضان بل والمنذور المعيّن إذا رأت فيه الدم .
س 10 : ما هو حد التضرر الذي يوجب الإفطار ؟
الجواب : هو ما يلي :
أ - المرض الذي يشتد بالصوم أو يبطؤ البرء منه أو يشتد ألمه .
ب - المرض الذي يحدث بالصوم .
س 11 : هل الضعف يجوّز الإفطار ؟
الجواب : كلا ، إلا إذا :
الصوم ( مسائل وردود ) — صفحة 50
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٥٠