والغارمون وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل ، والأحوط الأولى الاقتصار على الفقراء والمساكين .
س 191 : ما هي أوصاف المستحق من هؤلاء ؟
الجواب :
أ - الإيمان ، بالنسبة إلى سهم الفقراء ، فلا يُعطى الكافر ولا المخالف من سهم الفقراء ، وتعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم ، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليّهم ، وإن كان بنحو الصرف فلا يحتاج إلى قبول الوليّ .
ب - أن لا يكون من أهل المعاصي بحيث يَصرف الزكاة في المعاصي ، والأحوط الأولى عدم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة أو لشارب الخمر أو المتجاهر بالفسق أو المعتاد على السرقة أو الزنا أو المتساهل في دِينه .
ج - أن لا يكون ممن تجب نفقته على المُعطي ، فلا يجوز إعطاؤه للإنفاق من سهم الفقراء .
س 192 : هل يجوز إعطاء الزكاة لواجب النفقة لا للإنفاق الواجب بل لحاجة لا يجب على المُعطي سدّها ؟
الصوم ( مسائل وردود ) — صفحة 110
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١١٠