س 178 : هل تجب فطرة الضيف على المضيف ؟
الجواب : نعم ، إذا صدق عليه العيال ونزل على المُضيف قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده ، وكذا إذا نزل بعد الهلال على الأحوط وجوباً ، وأما إذا لم يصدق عليه العيال كما هو الغالب في الدعوة إلى الإفطار فلا .
س 179 : من وجبت فطرته على غيره كالعيال بالنسبة إلى المُعيل فهل تسقط الفطرة عنه أي عن العيال ؟
الجواب : نعم ، تسقط عنه إلا إذا لم يُخرجها المُعيل فالأحوط وجوباً حينئذٍ أن يُخرجها العيال عن نفسه إذا كان واجداً لشرائط الوجوب .
س 180 : إذا كان المُعيل فقيراً ولم تجب عليه فطرة العيال فهل تجب على العيال ؟
الجواب : نعم ، إذا اجتمعت شرائط الوجوب في العيال .
س 181 : إذا ولد للشخص مولود فهل تجب عليه فطرته ؟
الجواب : إذا كانت ولادته قبل الغروب وكان عيالًا وجبت فطرته على المُعيل .
الصوم ( مسائل وردود ) — صفحة 107
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٠٧