س 168 : هل يجب على ولي الميت - الولد الذكر الأكبر - أن يقضي ما فات أباه من الصوم ؟
الجواب : نعم إذا كان ما فات أباه من الصوم لعذر ووجب عليه قضاؤه .
س 169 : وما حكم ما فاته عن عمد أو أتى به فاسداً ؟
الجواب : الأحوط وجوباً القضاء إذا لم يستلزم الحرج والاختلال في نظام معاش الولد .
س 170 : وهل تلحق الام بالأب ؟
الجواب : كلّا ، لا تلحق .
الصوم ( مسائل وردود ) — صفحة 103
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٠٣