تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الصوم ( مسائل وردود ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
وتوكيله في شراء الطعام ثم قبضه إذا كان واثقاً بأن المستحق يفعل ذلك . س 166 : متى يمكن الإفطار في : أ - الصوم المندوب ؟ الجواب : إلى الغروب . ب - قضاء صوم شهر رمضان ؟ الجواب : إذا كان القضاء عن نفسه فإلى الزوال ولا يجوز بعده ، بل تقدّم أن عليه الكفّارة . ج - الواجب الموسّع غير قضاء شهر رمضان عن نفسه ؟ الجواب : يجوز الإفطار فيه قبل الزوال وبعده ، وإن كان الأحوط استحباباً ترك الإفطار بعد الزوال . س 167 : وهل يلحق القاضي عن غيره « 1 » بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفّارة ؟ الجواب : كلّا ، وإن كان الأحوط استحباباً الإلحاق .
هامش
( 1 ) أي القاضي عن أبيه أو أخيه . . . أو بأجارة وما شاكل ذلك .