وتوكيله في شراء الطعام ثم قبضه إذا كان واثقاً بأن المستحق يفعل ذلك .
س 166 : متى يمكن الإفطار في :
أ - الصوم المندوب ؟
الجواب : إلى الغروب .
ب - قضاء صوم شهر رمضان ؟
الجواب : إذا كان القضاء عن نفسه فإلى الزوال ولا يجوز بعده ، بل تقدّم أن عليه الكفّارة .
ج - الواجب الموسّع غير قضاء شهر رمضان عن نفسه ؟
الجواب : يجوز الإفطار فيه قبل الزوال وبعده ، وإن كان الأحوط استحباباً ترك الإفطار بعد الزوال .
س 167 : وهل يلحق القاضي عن غيره « 1 » بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفّارة ؟
الجواب : كلّا ، وإن كان الأحوط استحباباً الإلحاق .
هامش
( 1 ) أي القاضي عن أبيه أو أخيه . . . أو بأجارة وما شاكل ذلك .