حجّة على دخوله أو قطع بدخوله أو اطمأنّ به فأفطر وكان الإفطار قبل دخول الليل في الواقع فلا إثم ولا كفّارة ، نعم يجب عليه القضاء .
س 138 : إذا شكّ في طلوع الفجر فهل يجوز له الأكل والشرب واستعمال المفطر ؟
الجواب : يجوز بحسب الظاهر ، وإذا تبيّن الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه في المورد الرابع ( د ) .
س 139 : متى يجوز الصوم الواجب للمسافر المقصّر للصلاة العالم بالحكم ؟
الجواب : يجوز في موارد :
أ - الثلاثة أيام التي هي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه .
ب - صوم الثمانية عشر يوماً التي هي بدل البَدَنَة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب .
ج - الصوم المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه ومن الحضر .
الصوم ( مسائل وردود ) — صفحة 91
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٩١