الكفارة أيضاً ، نعم إذا كان غيم فلا قضاء ولا كفارة ، وأما العلّة التي تكون في السماء غير الغيم ففي إلحاقها بالغيم في ذلك إشكال ، والأحوط وجوباً عدمه .
و - إدخال الماء إلى الفم بمضمضة وغيرها ، فيسبق ويدخل الجوف ، فإنه يوجب القضاء دون الكفّارة ، وإن نسي فابتلعه فلا قضاء . وكذا إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة ، والتعدّي إلى النافلة مشكل .
ز - سبق المني بالملاعبة ونحوها إذا لم يكن قاصداً ولا من عادته الخروج ولكن كان يحتمل ذلك احتمالًا معتداً به ، وأما إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الخروج فسبقه المني اتفاقاً فالظاهر عدم وجوب القضاء أيضاً .
ح - الإفطار عن اكراه ، وكذلك كل إفطار عمدي مع الاعتقاد جهلًا بجوازه على الأحوط .
س 137 : هل يجوز للصائم الإفطار إذا شكّ في دخول الليل ؟
الجواب : لا يجوز ، وإذا أفطر أثِمَ وكان عليه القضاء والكفّارة ، إلا أن يتبين أن إفطاره كان بعد دخول الليل ، وأما إذا قامت
الصوم ( مسائل وردود ) — صفحة 90
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٩٠