وطهارة لهم 1 ، إلّاصدقتهم لإمائهم وعبيدهم 2 ، وصدقة بعضهم على بعض 3 . وأمّا الزكاة فإنّها تحلّ لهم اليوم « 1 » عوضاً من « 2 » الخمس ، لأنّهم قد منعوا منه . 4
شرح
باب 6 ، وفي مستدرك الوسائل : 7 / 118 ضمن ح 7794 باب 16 عن الأمالي والعيون .
وانظر المقنع للصدوق : 176 - 177 .
1 - قال اللَّه تبارك وتعالى : « خُذْ مِنْ أَمْوَ لِهِمْ صَدَقَةً تُطَهّرُهُمْ وَتُزَكّيهِم بِهَا » من سورة التوبة 9 : الآية 103 . انظر المقنع : 176 - 177 .
عن الإمام الصادق عليه السلام : إنّي لآخذ من أحدكم الدرهم وإنّي لمن أكثر أهل المدينة مالًا ، ما أريد بذلك إلّاأن تطهّروا . من لا يحضره الفقيه : 2 / 44 ح 1660 .
2 - عن الإمام الصادق عليه السلام : أنّه سُئل أتحلّ الصدقة لموالي بني هاشم ؟ فقال : نعم . الكافي :
4 / 59 ح 4 ، عنه وسائل الشيعة : 9 / 277 ح 12013 باب 34 ، والوافي : 10 / 197 ح 9430 باب 18 .
وعن الإمام الكاظم عليه السلام : وقد تحلّ صدقات الناس لمواليهم [ أي موالي بني هاشم ] ، وهم والناس سواء . الكافي : 1 / 540 ضمن ح 4 ، عنه وسائل الشيعة :
9 / 277 ضمن ح 12014 باب 34 .
3 - عن الإمام الصادق عليه السلام : وقد سُئل هل تحلّ لبني هاشم الصدقة ؟ قال : لا . قلت : تحلّ لمواليهم ؟ قال : تحلّ لمواليهم ، ولا تحلّ لهم إلّا صدقات بعضهم على بعض . التهذيب :
4 / 60 ح 160 ، الاستبصار : 2 / 37 ح 114 ، عنهما وسائل الشيعة : 9 / 278 ح 12016 باب 34 .
وفي الوافي : 10 / 197 ح 9429 باب 18 عن التهذيب . وانظر المقنع : 177 .
4 - كذا قال الصدوق رحمه الله أيضاً في الهداية : 176 باختلاف يسير في اللفظ .
هامش
( 1 ) - ليس في « ج ، ه 2 » . .
( 2 ) - « عن » ب ، ج ، د . .