والنهي عن القِران 1 بين سورتين في ركعة فريضة 2 ، تصديق لما قلناه في أمر القرآن ، وأنّ « 1 » مبلغه ما في أيدي الناس . 3
وكذلك ما روي من النهي عن قراءة القرآن كلّه في ليلة واحدة 4 ، وأنّه لا يجوز أن يختم في أقلّ من ثلاثة أيّام 5 ، تصديق لما قلناه أيضاً .
شرح
5 / 140 ح 2640 باب 10 ، والوافي : 8 / 681 ح 6858 باب 92 .
وعنه عليه السلام : لا تقرن بين سورتين في الفريضة ، فأمّا في النافلة فلا بأس . الهداية للصدوق : 134 باب 46 ، عنه البحار : 85 / 45 ح 34 باب 23 ، ومستدرك الوسائل :
4 / 163 ح 4380 باب 6 ، وجامع أحاديث الشيعة : 5 / 138 ح 2630 باب 10 .
1 - القِران : الجمع ، وقَرَنْتُ البعيرين أقرُنُهما قَرْناً : جمعتهما في حبلٍ واحد . انظر لسان العرب : 13 / 336 مادة « قرن » .
2 - عن الإمام الباقر أو الصادق عليهما السلام : سُئل عن الرجل يقرأ السورتين في الركعتين ، فقال :
لا ، لكلِّ سورة ركعة . التهذيب : 2 / 70 ح 254 ، الاستبصار : 1 / 314 ح 1168 ، عنهما الوسائل : 6 / 50 ح 7312 باب 8 ، والوافي : 8 / 679 ح 6854 باب 92 .
3 - انظر ص 245 الهامش رقم 2 ، وص 247 الهامش رقم 1 .
4 - عن الإمام الصادق عليه السلام وقد سأله أبو بصير فقال له : جُعلت فداك ، أقرأ القرآن في ليلة ؟
فقال : لا . . . الكافي : 2 / 618 ح 5 ، عنه وسائل الشيعة : 6 / 215 ح 7770 باب 27 ، والوافي : 9 / 1746 ح 9040 باب 264 .
5 - عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال له أبو بصير : جُعلت فداك ، أقرأ القرآن في شهر رمضان في ليلة ؟ فقال : لا . قال : ففي ليلتين ؟ قال : لا . قال : ففي ثلاث ؟ قال : ها - وأشار بيده - . . .
الكافي : 2 / 617 ح 2 ، عنه وسائل الشيعة : 6 / 216 ح 7771 باب 27 ، والوافي :
هامش
( 1 ) « فإنّ » ه . .