أكثر من ثلثي الناس ( 1 ) .
63 - عن سماعة قال : سألته عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها ؟ فقال : هي
للذين قال الله في كتابه : ( للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم
وفي الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ) وقد تحل الزكاة
لصاحب ثلاثمائة درهم وتحرم على صاحب خمسين درهما فقلت له : وكيف يكون هذا ؟
قال : إذا كان صاحب الثلثمأة درهم له مختار ( عيال خ ل ) كثير فلو قسمها بينهم لم يكفهم ، فلم
يعفف عنها نفسه ، وليأخذها لعياله ، واما صاحب الخمسين فإنها تحرم عليه إذا كان
وحده وهو محترف يعمل بها ، وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله ( 2 ) .
64 - عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام عن الفقير والمسكين قال : الفقير
الذي يسئل ، والمسكين أجهد منه الذي لا يسئل ( 3 ) .
65 - عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين )
قال : الفقير الذي يسئل والمسكين أجهد منه والبائس أجهدهما . ( 4 )
66 - عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته
عن رجل أوصى بسهم من ماله وليس يدرى أي شئ هو ؟ قال : السهام ثمانية ، ولذلك
قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله ، ثم تلا ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) إلى آخر الآية
ثم قال : ان السهم واحد من ثمانية ( 5 ) .
67 - عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : ( إنما الصدقات ) إلى آخر
الآية ، فقال : ان جعلتها فيهم جميعا ، وان جعلتها لواحد أجزء عنك ( 6 ) .
68 - عن زرارة عن أبي عبد الله قال : قلت : أرأيت قوله : ( إنما الصدقات )
هامش
( 1 ) البحار ج 20 : 16 . البرهان ج 2 : 134 . الصافي ج 1 : 707 .
( 2 ) البرهان ج 2 : 136 . البحار ج 20 : 16 وفى البرهان ( فيكفيه ) بدل ما يكفيه
( 3 ) البرهان ج 2 : 136 . البحار ج 20 : 16 وفى البرهان ( فيكفيه ) بدل ما يكفيه
( 4 ) البرهان ج 2 : 136 . البحار ج 20 : 16 وفى البرهان ( فيكفيه ) بدل ما يكفيه
( 5 ) البحار ج 23 : 49 . البرهان ج 2 : 136 .
( 6 ) البحار ج 20 : 160 . البرهان ج 2 : 136 - 137