لشئ اني فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت ) ان تقول الا
من بعد الأربعين ، فللعبد الاستثناء في اليمين ما بينه وبين الأربعين يوما إذا نسي ( 1 )
17 - عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال الله : ( ولا تقولن
لشئ انى فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله ) الا افعله فسبق مشية الله في أن لا افعله
فلا أقدر على أن أفعله ، قال : فلذلك قال الله ( واذكر ربك إذا نسيت ) أي استثن مشية
الله في فعلك ( 2 )
18 - عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام في قول الله (
واذكر ربك إذا نسيت ) قال إذا حلف الرجل فنسي أن يستثنى فليستثن إذا ذكر ( 3 )
19 - عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عن قول الله : ( واذكر ربك
إذا نسيت ) فقال : ان تستثنى ثم ذكرت بعد فاستثن حين تذكر ( 4 )
20 - عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله ( واذكر
ربك إذا نسيت ) قال : هو الرجل يحلف فنسي ان يقول : إن شاء الله فليقلها
إذا ذكر ( 5 )
21 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله ( ولا تقولن
لشئ انى فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله ) قال : هو الرجل يحلف على الشئ وينسى
ان يستثنى فيقولن لأفعلن كذا وكذا غدا أو بعد غد عن قوله ، ( عن قول كذا خ ) (
واذكر ربك إذا نسيت ) ( 6 )
22 - عن حمزة بن حمران قال : سألته عن قول الله : ( واذكر ربك إذا نسيت )
قال : إذا حلفت ناسيا ، ثم ذكرت بعد فاستثنه حين تذكر ( 7 )
23 - عن القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال : الاستثناء
في اليمين متى ما ذكر وإن كان بعد أربعين صباحا ثم تلا هذه الآية ( واذكر
ربك إذا نسيت ) ( 8 )
هامش
( 1 ) البحار ج 16 : 84 - 85 و 24 : 147 . البرهان ج 2 : 10644 الصافي ج 2 : 10 - 11 .
( 2 ) البحار ج 16 : 84 - 85 و 24 : 147 . البرهان ج 2 : 10644 الصافي ج 2 : 10 - 11 .
( 3 ) البحار ج 16 : 84 - 85 و 24 : 147 . البرهان ج 2 : 10644 الصافي ج 2 : 10 - 11 .
( 4 ) البحار ج 16 : 84 - 85 و 24 : 147 . البرهان ج 2 : 10644 الصافي ج 2 : 10 - 11 .
( 5 ) البحار ج 16 : 84 - 85 و 24 : 147 . البرهان ج 2 : 10644 الصافي ج 2 : 10 - 11 .
( 6 ) البحار ج 16 : 84 - 85 و 24 : 147 . البرهان ج 2 : 10644 الصافي ج 2 : 10 - 11 .
( 7 ) البحار ج 16 : 84 - 85 و 24 : 147 . البرهان ج 2 : 10644 الصافي ج 2 : 10 - 11 .
( 8 ) البحار ج 16 : 84 - 85 و 24 : 147 . البرهان ج 2 : 10644 الصافي ج 2 : 10 - 11 .