قال : إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء ، لان الله يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر
على شئ ) فليس للعبد من الامر شئ وإن كان زوجها حرا فان طلاقها عتقها ( 1 ) .
49 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : مر عليه غلام له فدعاه إليه ثم قال :
يا فتى أرد عليك فلانة وتطعمنا بدرهم حرثت ( 2 ) قال : فقلت : جعلت فداك انا نروى
عندنا ان عليا عليه السلام أهديت له أو اشتريت جارية فسئلها أفارغة أنت أم مشغولة ؟ قالت :
مشغولة ، قال : فأرسل فاشترى بضعها من زوجها بخمس مأة درهم ، فقال : كذبوا على
على ولم يحفظوا ، أما تسمع إلى قول الله وهو يقول : ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا
يقدر على شئ ) ( 3 ) .
50 - عن زرارة عن أبي جعفر وعن أبي عبد الله عليهما السلام قال : المملوك
لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا باذن سيده ، قلت : فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق ؟
قال : بيد السيد ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) أفشئ الطلاق ؟ ( 4 ) .
51 - عن أبي بصير في الرجل ينكح أمته لرجل أله ان يفرق بينهما إذا شاء ؟
قال : إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لان الله يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على
شئ ) فليس للعبد من الامر شئ ، وإن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى ( 5 ) .
52 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إذا زوج الرجل
غلامه جاريته فرق بينهما متى شاء ( 6 ) .
53 - عن الحلبي عنه : ( 7 ) الرجل ينكح عبده أمته ؟ قال : ينزعها ( 8 ) إذا شاء بغير طلاق
لان الله يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 9 )
هامش
( 1 ) البرهان ج 2 : 376 . البحار ج 23 : 79 .
( 2 ) في البرهان ( يزلف ) وفى البحار ( جريب ) .
( 3 ) البرهان ج 2 : 377 . البحار ج 23 : 79 .
( 4 ) البرهان ج 2 : 377 . البحار ج 23 : 79 .
( 5 ) البرهان ج 2 : 377 . البحار ج 23 : 79 .
( 6 ) البرهان ج 2 : 377 . البحار ج 23 : 79 .
( 7 ) في نسخة ( عن الحلبي عن الرجل ينكح اه ) .
( 8 ) في البرهان ( يفرق بينهما ) .
( 9 ) البحار ج 23 : 79 . . البرهان ج 2 : 377 .