22 - عن الحسين بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : ( خذوا زينتكم
عند كل مسجد ) قال : يعني الأئمة ( 1 ) .
23 - عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أترى الله أعطى من أعطى من
كرامته عليه ومنع من منع من هوان به عليه ؟ لا ولكن المال مال الله يضعه عند الرجل
ودايع ، وجوز لهم أن يأكلوا قصدا ويشربوا قصدا ، ويلبسوا قصدا ، وينكحوا
قصدا ، ويركبوا قصدا ، ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ويلموا به
شعثهم ، فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالا ويشرب حلالا ، ويركب حلالا ، وينكح
حلالا ، ومن عدا ذلك كان عليه حراما ثم قال : ( ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين )
أترى الله ائتمن رجلا على مال خول له أن يشترى فرسا بعشرة آلاف ( 2 ) درهم
ويجزيه فرس بعشرين درهما ويشترى جارية بألف دينار ويجزيه جارية بعشرين دينارا
وقال : ( ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ) ( 3 ) .
24 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول الله : ( خذوا زينتكم عند
كل مسجد ) قال : عشية عرفة ( 4 ) .
25 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته : ( خذوا زينتكم عند كل
مسجد ) قال : هو المشط عند كل صلاة فريضة ونافلة ( 5 ) .
26 - عن عمار النوفلي عن أبيه قال : سمعت أبا الحسن يقول : المشط يذهب
بالوباء ، قال : وكان لأبي عبد الله مشط في المسجد يتمشط به إذا فرغ من صلاته ( 6 ) .
27 - عن المحاملي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : ( خذوا
زينتكم عند كل مسجد ) قال الأردية في العيدين والجمعة . ( 7 ) .
هامش
( 1 ) البرهان ج 2 : 10 . البحار ج 7 : 69 .
( 2 ) قال الفيروزآبادي : خوله الله المال : أعطاه إياه متفضلا .
( 3 ) البرهان ج 2 : 10 . البحار ج 15 ( ج 4 ) 201 و 16 ( م ) : 41 . الصافي ج 1
: 573 .
( 4 ) البرهان ج 2 : 10 .
( 5 ) البرهان ج 2 : 10 . البحار ج 18 : 317 . الصافي ج 1 : 572 - 573 .
الوسائل ج 1 . أبواب آداب الحمام باب 71 وج 2 أبواب وجوب الاحرام باب 26 .
( 6 ) البرهان ج 2 : 10 . البحار ج 18 : 317 . الصافي ج 1 : 572 - 573 .
الوسائل ج 1 . أبواب آداب الحمام باب 71 وج 2 أبواب وجوب الاحرام باب 26 .
( 7 ) البرهان ج 2 : 10 . البحار ج 18 : 317 . الصافي ج 1 : 572 - 573 .
الوسائل ج 1 . أبواب آداب الحمام باب 71 وج 2 أبواب وجوب الاحرام باب 26 .