167 - عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما قوله " كتب عليكم إذا حضر
أحدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " قال : هي منسوخة نسختها
آية الفرايض التي هي للمواريث " فمن بدله بعدما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه "
يعنى بذلك الوصي ( 1 )
168 - عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : " ان ترك خيرا الوصية
للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين " قال شيئا جعله الله لصاحب هذا الامر ،
قال : قلت : فهل لذلك حد ؟ قال : نعم قلت : وما هو ؟ قال : أدنى ما يكون ثلث
الثلث ( 2 )
169 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل أوصى بماله
في سبيل الله ، قال : أعطه لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا لان الله يقول :
" فمن بدله بعدما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه " ( 3 )
170 - عن أبي سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أوصى في حجة فجعلها
وصية في نسمة ( 4 ) قال : يغرمها وصيه ويجعلها في حجته كما أوصى به ان الله يقول :
" فمن بدله بعدما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه " ( 5 )
171 - عن مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أوصى له
بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال : اطلب له وارثا أو مولى فادفعها
إليه ، فان الله يقول : " فمن بدله بعدما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه " قلت :
هامش
( 1 ) الوسائل ( ج 3 ) أبواب القضايا باب 15 . البحار ج 23 : 47 . البرهان ج 1 :
178 . . الصافي ج 1 : 163 .
( 2 ) البحار ج 23 : 47 . البرهان ج 1 : 178
( 3 ) الصافي ج 1 : 163 . البرهان ج 1 : 179 . البحار ج 23 : 47
( 4 ) وفى بعض النسخ " قسمه " وفى آخر " نسبه " والظاهر الموافق لرواية الكليني
( ره ) في الكافي هو المختار . والنسمة : الانسان وتطلق على المملوك ذكرا كان أو
أنثى .
( 5 ) البحار ج 23 : 48 . البرهان ج 1 : 179 .