يضر ( 1 ) أخاه إذا كان قادرا على دية ، وينبغي للذي عليه الحق [ بالمعنى أصلحت ]
ان لا يماطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ، ويؤدى إليه باحسان ، قال : يعنى إذا وهب
القود اتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول لكي لا يبطل دم امرئ مسلم ( 2 )
161 - عن أبي بصير عن أحدهما في قوله : " فمن عفى له من أخيه شئ " ما ذلك
قال : هو الرجل يقبل الدية فأمر الله الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره ،
وأمر الله الذي عليه الدية ألا يمطله وان يؤدى إليه باحسان إذا أيسر . ( 3 )
162 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله : " فمن اعتدى بعد
ذلك فله عذاب اليم " قال : هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدى فيقتل فله
عذاب اليم ، وفى نسخة أخرى فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل به فله عذاب
اليم . ( 4 )
163 - عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله " ان ترك
خيرا الوصية " قال : حق جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الامر ، قال : قلت :
لذلك حد محدود ؟ قال : نعم قال قلت : كم ؟ قال : أدناه السدس وأكثره الثلث ( 5 )
164 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الوصية يجوز
للوارث ؟ قال : نعم ثم تلا هذه الآية " ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " ( 6 )
165 - عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : من أوصي بوصية لغير الوارث
من صغير أو كبير بالمعروف غير المنكر فقد جازت وصيته ( 7 )
166 - عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال : من لم يوص
عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية . ( 8 )
هامش
( 1 ) وفى بعض النسخ " ان لا يعسر " وفى آخر " ان لا يعتر "
( 2 ) البحار ج 24 : 46 . البرهان ج 1 : 176 - 177 وروى الحديث الأول المحدث الكاشاني في الصافي ( ج 1 : 162 ) عن هذا الكتاب أيضا
( 3 ) البحار ج 24 : 46 . البرهان ج 1 : 176 - 177 وروى الحديث الأول المحدث الكاشاني في الصافي ( ج 1 : 162 ) عن هذا الكتاب أيضا
( 4 ) البحار ج 24 : 46 . البرهان ج 1 : 176 - 177 وروى الحديث الأول المحدث الكاشاني في الصافي ( ج 1 : 162 ) عن هذا الكتاب أيضا
( 5 ) البحار ج 23 : 46 . البرهان ج 1 : 177 . الصافي ج 1 : 163
( 6 ) البحار ج 23 : 46 . البرهان ج 1 : 177 . الصافي ج 1 : 163
( 7 ) الوسائل ( ج 2 ) أبواب الوصايا باب 100 . البرهان ج 1 : 178 .
( 8 ) البرهان ج 1 : 178 . البحار ج 23 : 47 . الصافي ج 1 : 163 .