تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير العياشي — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
يوم حصاده " قال : اعط من حضرك ] من المسلمين وان لم يحضرك الا مشرك فاعطه ( 1 ) 101 - عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : [ ان ] في الزرع حقان حق تؤخذ به ، وحق تعطيه ، فاما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، واما الحق الذي تعطيه فإنه يقول : " وآتوا حقه يوم حصاده " فالضغث تعطيه ثم الضغث حتى تفرغ . ( 2 ) 102 - وفى رواية عبد الله بن سنان عنه قال : تعطى منه المساكين الذين يحضرونك ولو لم يحضرك الا مشرك . ( 3 ) 103 - عن زرارة وحمران بن أعين ومحمد بن مسلم ( 4 ) عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام في قوله " وآتوا حقه يوم حصاده " قالا : تعطى منه الضغث من السنبل [ يقبض من السنبل قبضة والقبضة ] . ( 5 ) 104 - عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبى بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله " وآتوا حقه يوم حصاده " قال : هذا من غير الصدقة يعطى منه المسكين والمسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجداد الحفنة ثم الحفنة ثم الحفنة ( 6 ) حتى يفرغ ويترك للخارص ( 7 ) اجرا معلوما ويترك من النخل معافارة وأم جعرور لا يخرصان ( 8 ) ويترك للحارس يكون في الحايط العذق والعذقان ( 9 ) والثلاثة لنظره وحفظه له . ( 10 )
هامش
( 1 ) البحار ج 20 : 25 . البرهان ج 1 : 556 . ( 2 ) البحار ج 20 : 25 . البرهان ج 1 : 556 . ( 3 ) البحار ج 20 : 25 . البرهان ج 1 : 556 . ( 4 ) وفى نسخة البرهان " منصور بن سهل " بدل " محمد بن مسلم " . ( 5 ) البحار ج 20 : 25 . البرهان ج 1 : 556 . ( 6 ) الجداد - بالفتح والكسر - : صرام النخل وهو قطع ثمرتها وفى بعض النسخ " والجذاذ " . وهو بمعنى ما تكسر من الشئ . والحفنة : ملؤ الكف . ( 7 ) خرص النخل : قدر ما عليها . ( 8 ) معافارة وأم جعرور : ضربان رديان من أردى التمر . ( 9 ) العذق : النخلة بحملها . ( 10 ) البحار ج 20 : 25 . البرهان ج 1 : 556 .