يوم حصاده " قال : اعط من حضرك ] من المسلمين وان لم يحضرك الا مشرك
فاعطه ( 1 )
101 - عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : [ ان ] في الزرع
حقان حق تؤخذ به ، وحق تعطيه ، فاما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ،
واما الحق الذي تعطيه فإنه يقول : " وآتوا حقه يوم حصاده " فالضغث تعطيه ثم الضغث
حتى تفرغ . ( 2 )
102 - وفى رواية عبد الله بن سنان عنه قال : تعطى منه المساكين الذين يحضرونك
ولو لم يحضرك الا مشرك . ( 3 )
103 - عن زرارة وحمران بن أعين ومحمد بن مسلم ( 4 ) عن أبي جعفر وأبى عبد الله
عليهما السلام في قوله " وآتوا حقه يوم حصاده " قالا : تعطى منه الضغث من السنبل [ يقبض من
السنبل قبضة والقبضة ] . ( 5 )
104 - عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبى بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله " وآتوا
حقه يوم حصاده " قال : هذا من غير الصدقة يعطى منه المسكين والمسكين القبضة
بعد القبضة ، ومن الجداد الحفنة ثم الحفنة ثم الحفنة ( 6 ) حتى يفرغ ويترك للخارص
( 7 ) اجرا معلوما ويترك من النخل معافارة وأم جعرور لا يخرصان ( 8 ) ويترك
للحارس يكون في الحايط العذق والعذقان ( 9 ) والثلاثة لنظره وحفظه
له . ( 10 )
هامش
( 1 ) البحار ج 20 : 25 . البرهان ج 1 : 556 .
( 2 ) البحار ج 20 : 25 . البرهان ج 1 : 556 .
( 3 ) البحار ج 20 : 25 . البرهان ج 1 : 556 .
( 4 ) وفى نسخة البرهان " منصور بن سهل " بدل " محمد بن مسلم " .
( 5 ) البحار ج 20 : 25 . البرهان ج 1 : 556 .
( 6 ) الجداد - بالفتح والكسر - : صرام النخل وهو قطع ثمرتها وفى بعض النسخ
" والجذاذ " . وهو بمعنى ما تكسر من الشئ . والحفنة : ملؤ الكف .
( 7 ) خرص النخل : قدر ما عليها .
( 8 ) معافارة وأم جعرور : ضربان رديان من أردى التمر .
( 9 ) العذق : النخلة بحملها .
( 10 ) البحار ج 20 : 25 . البرهان ج 1 : 556 .