إذا سموا . ( 1 )
85 - عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يذبح الذبيحة فيهلل أو يسبح أو
يحمد أو يكبر ؟ قال : هذا كله من أسماء الله . ( 2 )
86 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ذبيحة المرأة والغلام
هل يؤكل ؟ قال : نعم إذا كانت المرأة مسلمة ، وذكرت اسم الله حالت ذبيحتها ، وإذا
كان الغلام قويا على الذبح وذكر اسم الله حلت ذبيحته ، وإذا كان الرجل مسلما فنسي
أن يسمى فلا بأس بأكله ، إذا لم تتهمه . ( 3 )
87 - عن حمران قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي
قال : لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله ، اما سمعت قول الله " ولا تأكلوا مما
لم يذكر اسم الله عليه " . ( 4 )
88 - عن داود بن فرقد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك كنت اصلى
عند القبر وإذا رجل خلفي يقول : " أتريدون ان تهدوا من أضل الله والله أركسهم
بما كسبوا " قال : فالتفت إليه وقد تأول على هذه الآية وما أدرى من هو وأنا أقول : "
وان الشياطين ليوحون إلي أوليائهم ليجادلوكم وان أطعتموهم انكم لمشركون " فإذا
هو هارون بن سعد ، قال : فضحك أبو عبد الله عليه السلام ثم قال إذا أصبت الجواب - أو قال -
الكلام بإذن الله . ( 5 )
89 - عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : " أو من كان ميتا فأحييناه
وجعلنا له نورا يمشى به في الناس " قال : الميت الذي لا يعرف هذا الشأن ، قال :
هامش
( 1 ) البرهان ج 1 : 551 . البحار ج 14 : 816 . الوسائل ج 3 أبواب الذبائح
باب 26 .
( 2 ) البرهان ج 1 : 551 . البحار ج 14 : 808 .
( 3 ) البحار ج 14 : 808 و 816 . البرهان ج 1 : 551 . الوسائل ج 3 أبواب الذبائح باب 22 و 26 .
( 4 ) البحار ج 14 : 808 و 816 . البرهان ج 1 : 551 . الوسائل ج 3 أبواب الذبائح باب 22 و 26 .
( 5 ) البرهان ج 1 : 552 . البحار ج 11 : 209 .