صلى الله عليه وآله كيف كان يضرب في الخمر ؟ فقال : كان يضرب بالنعال ويزيد كلما اتى
بالشارب ، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين ، أشار بذلك علي عليه السلام على
عمر . ( 1 )
185 - عن عبد الله بن جندب عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الشطرنج
ميسر ، والنرد ميسر . ( 2 )
186 - عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : الشطرنج والنرد
ميسر . ( 3 )
187 - عن ياسر الخادم عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الميسر قال : الثقل
من كل شئ ، قال : الخبز والثقل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم
وغيره . ( 4 )
188 - عن الهشام عن الثقة رفعه عن أبي عبد الله انه قيل له : روى عنكم ان
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجال ؟ فقال : ما كان الله ليخاطب خلقه بما لا
يعقلون . ( 5 )
189 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اتى عمر بن الخطاب بقدامة
بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل عليا عليه السلام فأمره أن يجلده
ثمانين جلدة ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس على جلد أنا من أهل هذه الآية " ليس
على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " فقرأ الآية حتى استتمها فقال
له علي عليه السلام : كذبت لست من أهل هذه الآية ما طعم أهلها فهو لهم حلال ، وليس يأكلون
ولا يشربون الا ما يحل لهم . ( 6 ) عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . وزاد فيه
و
هامش
( 1 ) البرهان ج 1 : 498 . البحار ج 16 " م " : 25 .
( 2 ) البرهان ج 1 : 498 . البحار ج 16 : " م " : 34 .
( 3 ) البرهان ج 1 : 498 . البحار ج 16 " م " : 34 . الوسائل ج 2 أبواب ما يكتسب به باب 100 و 35 .
( 4 ) البرهان ج 1 : 498 . البحار ج 16 " م " : 34 . الوسائل ج 2 أبواب ما يكتسب به باب 100 و 35 .
( 5 ) البرهان ج 1 : 498 . البحار ج 16 " م " : 34 . الوسائل ج 2 أبواب ما يكتسب به باب 100 و 35 .
( 6 ) البرهان ج 1 : 501 . البحار ج 16 " م " : 25 .