236 - عن سماعة قال : قلت له قول الله تبارك وتعالى : " ومن يقتل مؤمنا متعمدا
فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه " قال : المتعمد الذي يقتله على دينه
فذاك التعمد الذي ذكر الله ، قال : قلت : فرجل جاء إلى رجل فضربه بسيفه حتى قتله
لغضب لا لعيب على دينه ، قتله وهو يقول بقوله ؟ قال : ليس هذا الذي ذكر في الكتاب
ولكن يقاد به والدية ان قبلت ، قلت : فله توبة ؟ قال : نعم يعتق رقبة ويصوم
شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويتوب ويتضرع فارجوا أن يتاب
عليه . ( 1 )
237 - عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبى الحسن عليه السلام قال : سألت
أحدهما عمن قتل مؤمنا هل له توبة ؟ قال : لا حتى يؤدى ديته إلى أهله ويعتق رقبة
مؤمنة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر ربه ، ويتضرع إليه فارجوا أن يتاب عليه إذا
هو فعل ذلك ، قلت : ان لم يكن له ما يؤدى ديته ؟ قال : يسئل المسلمين حتى يؤدى
ديته إلى أهله قال سماعة : سألته عن قوله : " من قتل مؤمنا متعمدا " قال : من قتل
مؤمنا متعمدا على دينه فذاك التعمد الذي قال الله في كتابه " واعد له عذابا عظيما "
قلت : فالرجل يقع بينه وبين الرجل شئ فيضربه بسيفه فيقتله ؟ قال : ليس ذاك
التعمد الذي قال الله تبارك وتعالى . عن سماعة قال : سألته " الحديث " ( 2 )
238 - عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال : لا يزال المؤمن في فسحة
من دينه ما لم يصب دما حراما ، وقال لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة ( 3 )
239 - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته ( سئل خ ل ) عن المؤمن
يقتل المؤمن متعمدا له توبة ؟ قال : إن كان قتله لايمانه فلا توبة له وإن كان قتله
هامش
( 1 ) البرهان ج 1 : 405 . البحار ج 24 : 38 . الصافي ج 1 : 382 ورواه
الطبرسي [ ره ] في مجمع البيان ج 3 : 92 مختصرا عن هذا الكتاب أيضا .
( 2 ) الوسائل ج 3 أبواب القصاص في النفس باب 8 . البحار ج 24 : 38 . البرهان
ج 1 : 405 .
( 3 ) البحار ج 24 : 37 و 42 . البرهان ج 1 : 405 . الصافي ج 1 : 382 .