51 - عن بكير بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الولد والاخوة هم الذين
يزدادون وينقصون ( 1 )
52 - عن أبي العباس قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يحجب عن الثلث
الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخ أو أختين ( 2 ) فان الله يقول " فإن كان له اخوة فلأمه السدس
" ( 3 ) .
53 - الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أم وأختين قال :
[ للام ] الثلث لان الله يقول " فإن كان له اخوة " ولم يقل فإن كان له أخوات ( 4 )
54 - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله " فإن كان له اخوة فلأمه السدس " يعنى
اخوة لأب وأم أو اخوة لأب ( 5 )
55 - عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : في الدين والوصية
فقال : ان الدين قبل الوصية ، ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث ولا وصية
لوارث ( 6 )
56 - عن سالم الأشل قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن الله ادخل الزوج والمرأة
على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن . ( 7 )
57 - عن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن امرأة تركت زوجها وأباها وأولادا
ذكورا وإناثا كان للزوج الربع في كتاب الله وللأبوين السدسان ، وما بقي فللذكر
مثل حظ الأنثيين ( 8 )
هامش
( 1 ) البرهان ج 1 : 350 البحار ج 24 : 26 . الوسائل ج 3 أبواب موجبات
الإرث باب 6
( 2 ) وفى نسخة البرهان " أو أخا وأختين " .
( 3 ) البرهان ج 1 : 350 . البحار ج 24 : 26 . الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 18
( 4 ) البرهان ج 1 : 350 . البحار ج 24 : 26 . الوسائل ج 3 أبواب موجبات الإرث باب 18
( 5 ) البرهان ج 1 : 350 . البحار ج 24 : 29 و 35 .
( 6 ) البرهان ج 1 : 350 . البحار ج 24 : 29 و 35 .
( 7 ) البرهان ج 1 : 350 . البحار ج 24 : 30 .
( 8 ) البرهان ج 1 : 350 . البحار ج 24 : 30 .