45 - عن أبي إبراهيم ( 1 ) قال : سألته عن الرجل يكون عنده
المال اما ببيع أو بقرض فيموت ولم يقضه إياه فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه فلا
يقضيهم ، أيكون ممن يأكل مال اليتيم ظلما ؟ قال : إذا كان ينوى ان يؤدى إليهم فلا ،
فقال الأحول : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام إنما هو الذي يأكله ولا يريد أداءه من
الذين يأكلون أموال اليتامى ؟ قال : نعم ( 2 ) .
46 - عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الكبائر ،
فقال : منها أكل مال اليتيم ظلما وليس في هذا بين أصحابنا اختلاف والحمد لله ( 3 )
47 - عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله يبعث أناس
من قبورهم يوم القيمة تأجج أفواههم نارا ( 4 ) فقيل له : يا رسول الله من هؤلاء ؟ قال :
" الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " ( 5 )
48 - عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أصلحك الله ما أيسر ما يدخل
به العبد النار ؟ قال : من اكل مال اليتيم درهما ونحن اليتيم ( 6 ) .
49 - عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن بعض أصحابه عن أحدهما قال : ان
فاطمة صلوات الله عليها انطلقت إلى أبى بكر فطلبت ميراثها من نبي الله صلى الله عليه وآله فقال : ان
نبي الله لا يورث ، فقالت : أكفرت بالله وكذبت بكتابه ؟ قال الله " يوصيكم الله في أولادكم
للذكر مثل حظ الأنثيين " ( 7 )
50 - عن سالم الأشل قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ان الله تبارك وتعالى
أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما عن السدس ( 8 ) .
هامش
( 1 ) وفى نسخة البرهان " علي بن إبراهيم " عوض " أبى إبراهيم " . ولعله من
تصرف النساخ .
( 2 ) البحار ج 15 : 121 . البرهان ج 1 : 347 .
( 3 ) البحار ج 15 : 121 . البرهان ج 1 : 347 .
( 4 ) تأجج : التهب .
( 5 ) البحار ج 15 : 121 . البرهان ج 1 : 347 .
( 6 ) البحار ج 15 : 121 . البرهان ج 1 : 347 .
( 7 ) البحار ج 8 : 93 . البرهان ج 1 : 347 .
( 8 ) البرهان ج 1 : 350 . البحار ج 24 : 26 .