قال : في درهمين ( 1 ) .
41 - عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبى الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل
اكل مال اليتيم هل له توبة قال : يرد به أهله ( 2 ) قال : ذلك بان الله يقول " ان الذين
يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ( 3 ) "
42 - عن أحمد بن محمد قال : سألت أبى الحسن عليه السلام عن الرجل يكون في
يده مال لأيتام فيحتاج فيمد يده فينفق منه عليه وعلى عياله وهو ينوى ان
يرده إليهم أهو ممن قال الله : " ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما " الآية ؟ قال :
لا ولكن ينبغي له الا يأكل إلا بقصد ولا يسرف قلت له : كم أدنى ما يكون من
مال اليتيم إذا هو أكله وهو لا ينوى رده حتى يكون يأكل في بطنه نارا ؟ قال :
قليله وكثيره واحد إذا كان من نفسه ونيته ان لا يرده إليهم ( 4 )
43 - عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : مال اليتيم ان عمل
به من وضع على يديه ضمنه ولليتيم ربحه ، قال : قلنا له قوله : " ومن كان فقيرا فليأكل
بالمعروف " ؟ قال : إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم فلم يتخذ لنفسه فليأكل
بالمعروف من مالهم ( 5 ) .
44 - عن عجلان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام من أكل مال اليتيم ؟ فقال هو
كما قال الله : " إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا " قال هو من غير أن
اسئله : من عال يتيما حتى ينقضي يتمه أو يستغنى بنفسه أوجب الله له الجنة
كما أوجب لآكل مال اليتيم النار ( 6 ) .
هامش
( 1 ) البحار ج 15 ( ج 4 ) : 121 . البرهان ج 1 : 346 . الوسائل ج 2 أبواب ما
يكتسب به باب 72 وقال المحدث الحر العاملي ( ره ) هذا كناية عن القلة ومفهومه غير مراد
لما مر أو تحديد لما يوجب النار ويكون من الكبائر فلعل ما دونه من الصغائر .
( 2 ) وفى نسخة " يرده إلى أهله " .
( 3 ) البحار ج 15 ( ج 4 ) : 121 . البرهان ج 1 : 347 . الوسائل أبواب ما يكتسب
به باب 72 .
( 4 ) البحار ج 15 ( ج 4 ) : 121 . البرهان ج 1 : 347 . الوسائل أبواب ما يكتسب
به باب 72 .
( 5 ) البحار ج 15 ( ج 4 ) : 121 . البرهان ج 1 : 347
( 6 ) البحار ج 15 ( ج 4 ) : 121 . البرهان ج 1 : 347