ليشهد عليها أن يقول : لا اشهد لكم ( 1 )
523 - عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن موسى عليه السلام في قول الله : " ولا يأب
الشهداء إذا ما دعوا " قال : إذا دعاك الرجل تشهد على دين أو حق لا ينبغي لاحد
أن يتقاعس عنها ( 2 )
524 - عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : " ولا يأب الشهداء إذا
ما دعوا " قال : قال : قبل الشهادة قال : لا ينبغي لاحد إذا ما دعى للشهادة شهد
عليها ( 3 ) أن يقول : لا أشهد لكم وذلك قبل الكتاب ( 4 ) .
525 - عن محمد بن عيسى عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا رهن الا مقبوضا ( 5 )
526 - عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : " ولا تكتموا الشهادة "
قال : بعد الشهادة ( 6 ) .
527 - عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : " ولا يأب الشهداء " قال : قبل
الشهادة ( 7 ) .
528 - عن سعدان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : " وان تبدوا ما في
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء " قال :
حقيق على الله أن لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من
هامش
( 1 ) البحار ج 24 : 319 . البرهان ج 1 : 264 . الوسائل ج 3 كتاب
الشهادات باب 1 .
( 2 ) البحار ج 24 : 319 . البرهان ج 1 : 264 . ويتقاعس عن الشهادة : أي يتأخر
عنها ولم يشهد من قولهم تقاعس الرجل عن الامر إذا تأخر ورجع إلى خلف ولم
يتقدم فيه .
( 3 ) وفى نسخة البرهان " ان يشهد عليها " .
( 4 ) البحار ج 24 : 19 ، البرهان ج 1 : 264
( 5 ) البحار ج 23 : 38 . البرهان ج 1 : 264
( 6 ) البحار ج 23 : 38 . البرهان ج 1 : 264
( 7 ) البحار ج 24 : 19 . البرهان ج 1 : 264 .