لصا كيف يصلى ؟ قال : يكبر ويؤمى ايماءا برأسه ( 1 )
425 - عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة الزحف قال : يكبر
ويهلل يقول : الله أكبر يقول الله : " فان خفتم فرجالا أو ركبانا " ( 2 )
426 - عن ابن أبي عمير عن معاوية قال : سألته عن قول الله " والذين يتوفون
منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول " قال : منسوخة نسختها آية
" يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ونسختها آية الميراث ( 3 )
427 - عن أبي بصير قال : سألته عن قول الله : " والذين يتوفون منكم ويذرون
أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج " قال : هي منسوخة قلت :
وكيف كانت ؟ قال : كان الرجل إذا مات انفق على امرأته من صلب المال حولا ، ثم
أخرجت بلا ميراث ثم نسختها آية الربع والثمن فالمرأة ينفق عليها من
نصيبها . ( 4 )
428 - عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : " وللمطلقات متاع بالمعروف
حقا على المتقين " ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد قال : الخمار ( 5 )
وشبهه . ( 6 )
429 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : " وللمطلقات متاع بالمعروف
حقا على المتقين " قال : متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر
قدره ، فاما في عدتها فكيف يمتعها وهي ترجوه وهو يرجوها ويجرى الله بينهما ما
شاء ، اما ان الرجل الموسر يمتع المرأة العبد والأمة ، ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب
هامش
( 1 ) البحار ج 18 : 708 . البرهان ج 1 : 232 . الوسائل ( ج 1 ) أبواب صلاة الخوف باب 4 .
( 2 ) البحار ج 18 : 708 . البرهان ج 1 : 232 . الوسائل ( ج 1 ) أبواب صلاة الخوف باب 4 .
( 3 ) الوسائل ( ج 2 ) أبواب العدد باب 28 . البحار ج 23 : 138 . البرهان
ج 1 : 232 . الصافي ج 1 : 204 . وقال الفيض ( ره ) يعنى نسخت المدة بآية التربص
والنفقة بآيات الميراث وآية التربص وان كانت متقدمة في التلاوة فهي متأخرة في النزول
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .
( 5 ) الخمار : المقنعة سميت بذلك لان الرأس يخمر بها أي يغطى وكل شئ غطيته
فقد خمرته .
( 6 ) البحار ج 23 : 84 . البرهان ج 1 : 232 .