تجيز هذا ؟ ( 1 )
409 - عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح
فقال : هو الذي يزوج يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يترك كله ( 2 )
410 - عن إسحاق بن عمار قال : سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن قول الله " الا أن
يعفون " قال : المرأة تعفو عن نصف الصداق ، قلت : " أو يعفو الذي بيده عقدة
النكاح " قال : أبوها إذا عفا جاز له وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها ،
فهو بمنزلة الأب يجوز له ، وإذا كان الأخ لا يقيم بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها
أمره ( 3 )
411 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قوله " الا أن يعفون أو يعفو
الذي بيده عقدة النكاح " الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله ( 4 )
412 - عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح "
قال : هو الأب والأخ والرجل الذي يوصى إليه ، والذي يجوز امره في مال المرأة
فيبتاع لها ويشترى فأي هؤلاء عفا فقد جاز ، قلت : أرأيت ان قالت : لا أجيزها ما
يصنع ؟ قال : ليس لها ذلك أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا ( 5 )
413 - عن بعض بنى عطية عن أبي عبد الله عليه السلام في مال اليتيم يعمل به الرجل
قال : ينيله ( 6 ) من الربح شيئا ان الله يقول : " ولا تنسوا الفضل بينكم " ( 7 )
414 - عن ابن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يأتي على
هامش
( 1 ) الوسائل ( ج 3 ) أبواب المهور باب 50 . الصافي ج 1 : 201 . البرهان ج
1 : 230 . البحار ج 23 : 83 .
( 2 ) البحار ج 23 : 84 . البرهان ج 1 : 220 .
( 3 ) الوسائل ( ج 3 ) أبواب المهور باب 50 . الصافي ج 1 : 201 . البحار ج 23 : 84 . البرهان ج 1 : 230 .
( 4 ) الوسائل ( ج 3 ) أبواب المهور باب 50 . الصافي ج 1 : 201 . البحار ج 23 : 84 . البرهان ج 1 : 230 .
( 5 ) الوسائل ( ج 3 ) أبواب المهور باب 50 . الصافي ج 1 : 201 . البحار ج 23 : 84 . البرهان ج 1 : 230 .
( 6 ) وفى بعض النسخ كنسخة البرهان " يقبله " بدل " ينيله " .
( 7 ) البحار ج 15 ( ج 4 ) : 117 . البرهان ج 1 : 230 .