فريضة فنصف ما فرضتم " ( 1 )
403 - عن منصور بن حازم قال : قلت : رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا
ثم مات عنها ولم يدخل بها ؟ قال : لها المهر كملا ولها الميراث قلت فأنهم رووا
عنك ان لها نصف المهر ؟ قال : لا يحفظون عنى إنما ذاك المطلقة ( 2 )
404 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال : الذي بيده عقدة النكاح
هو ولى أمره . ( 3 )
405 - عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام
في قوله " الا ان يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " ؟ قال : هو الولي والذين
يعفون عند الصداق ( 4 ) أو يحطون عنه بعضه أو كله ( 5 )
406 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله " أو يعفو الذي بيده عقدة
النكاح " قال : هو الأب والأخ والموصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع
لها ويشترى ، فأي هؤلاء عفا فقد جاز ( 6 )
407 عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الذي بيده عقدة النكاح "
هو الولي الذي أنكح يأخذ بعضا ويدع بعضا وليس له أن يدع كله . ( 7 )
408 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " أو يعفو الذي بيده
عقدة النكاح " قال : هو الأخ والأب والرجل الذي يوصى إليه والذي يجوز أمره في ماله
بقيمة قلت له : أرأيت ان قالت لا أجيز ما يصنع ؟ قال : ليس ذلك لها أتجيز بيعه في مالها ولا
هامش
( 1 ) الوسائل ( ج 3 ) أبواب المهور باب 57 . البحار ج 23 : 83 . البرهان
ج 1 : 288 .
( 2 ) البحار ج 23 : 83 . البرهان ج 1 : 230 .
( 3 ) البحار ج 23 : 83 . البرهان ج 1 : 230 .
( 4 ) وفى نسخة البرهان " عن الصداق " وفى نسخة الوسائل هكذا " هو الذي يعفو
عن بعض الصداق " .
( 5 ) الوسائل ( ج 3 ) أبواب المهور باب 50 . البحار ج 23 : 83 . البرهان
ج 1 : 230 .
( 6 ) البحار ج 23 : 83 . البرهان ج 1 : 230 . الصافي ج 1 : 201
( 7 ) البحار ج 23 : 83 . البرهان ج 1 : 230 . الصافي ج 1 : 201