لأنهم كانوا يأكلون البسر ( 1 ) وكانوا يبعرون بعرا فأكل رجل من الأنصار ( 2 ) الدباء
( 3 ) فلان بطنه واستنجى بالماء فبعث إليه النبي صلى الله عليه وآله قال فجاء الرجل وهو خائف
أن يكون قد نزل فيه امر فيسوئه في استنجائه بالماء قال : فقال رسول الله : هل عملت
في يومك هذا شيئا ؟ فقال : نعم يا رسول الله انى والله ما حملني على الاستنجاء بالماء
الا انى اكلت طعاما فلان بطني ، فلم تغن عنى الحجارة شيئا فاستنجيت بالماء ، فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله : هنيئا لك فان الله قد أنزل فيك آية " ان الله يحب التوابين ويحب
المتطهرين " فكنت أول من صنع ذا أول التوابين وأول المتطهرين . ( 4 )
329 - عن عيسى بن عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المرأة تحيض يحرم على
زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله تعالى ( 5 ) " ولا تقربوهن حتى يطهرن " فيستقيم
الرجل أن يأتي امرأته وهي حايض فيما دون الفرج . ( 6 )
330 - عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اتيان النساء في
أعجازهن قال : لا بأس ثم تلا هذه الآية " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى
شئتم " . ( 7 )
هامش
( 1 ) البسر : التمر إذا لون ولم ينضج .
( 2 ) قال الفيض " ره " في الوافي بعد نقل الخبر عن كتاب الفقيه " ويقال ان هذا
الرجل كان البراء بن معرور الأنصاري " .
( 3 ) الدباء بضم الدال ممدودا : القرع .
( 4 ) البحار ج 18 " ج 1 " : 47 . البرهان ج 1 216 . الصافي ج 1 : 191
( 5 ) وفى نسخة " ونهى في قوله تعالى " .
( 6 ) البرهان ج 1 : 216 . الوسائل ( ج 1 ) أبواب الحيض باب 25 و ( ج 3 ) أبواب
النكاح وما يناسبه باب 15 . وأبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها باب 29 .
( 7 ) البحار ج 23 : 98 . البرهان ج 1 : 216 . الوسائل " ج 3 " أبواب مقدمات
النكاح وآدابه باب 73 وزاد فيه بعد قوله أنى شئتم " قال حيث شاء " . كما في
خبر زرارة .