غير مجتهد ( 1 ) ولا ضار بالولد والله يعلم المفسد من المصلح ( 2 )
322 - عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل بيده الماشية لابن أخ له يتيم في
حجره أيخلط أمرها بأمر ماشيته ؟ قال : فإن كان يليط حوضها ويقوم على هناتها ( 3 )
ويرد نادتها فليشرب عن ألبانها غير مجتهد للحلاب ولا مضر بالولد ، ثم قال : " من
كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف والله يعلم المفسد من المصلح " ( 4 )
323 - عن محمد الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله " وان تخالطوهم فاخوانكم
والله يعلم المفسد من المصلح " قال تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم وتخرج من مالك
قدر ما يكفيك ثم تنفقه ( 5 )
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله ( 6 )
324 - عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله في اليتامى " وان
تخالطوهم فاخوانكم " ؟ قال : يكون لهم التمر واللبن ويكون لك مثله على قدر ما
يكفيك ويكفيهم ، ولا يخفى على الله المفسد من المصلح . ( 7 )
325 - عن عبد الرحمن بن حجاج عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قلت له يكون
لليتيم عندي الشئ وهو في حجري أنفق عليه منه وربما أصبت ( 8 ) مما يكون له
من الطعام وما يكون منى إليه أكثر ؟ فقال : لا بأس بذلك ان الله يعلم من المفسد
من المصلح . ( 9 )
هامش
( 1 ) أي غير مبالغ في الحلب . ويحتمل أيضا كونه تصحيف " منهك " كما في رواية
الطبرسي " ره " في كتاب مجمع البيان في سورة النساء وظاهر نسخة الوسائل أيضا وهو
من نهك الضرع : استوفى جميع ما فيه .
( 2 ) البحار ج 16 : 121 . البرهان ج 1 214 . الوسائل ( ج 2 ) أبواب ما يكتسب
به باب 68 .
( 3 ) من هنأ الإبل : طلاها بالهناء أي القطران .
( 4 ) البحار ج 16 : 121 . البرهان ج 1 214 . الوسائل ( ج 2 ) أبواب ما يكتسب
به باب 68 .
( 5 ) البحار ج 16 : 121 . البرهان ج 1 : 214 .
( 6 ) البحار ج 16 : 121 . البرهان ج 1 : 214 .
( 7 ) الوسائل ( ج 2 ) أبواب ما يكتسب به باب 69 . البحار ج 16 : 122 . البرهان ج 1 : 214 .
( 8 ) وفى نسختي البرهان والوسائل " أصيب " بدل " أصبت " .
( 9 ) الوسائل ( ج 2 ) أبواب ما يكتسب به باب 69 . البحار ج 16 : 122 . البرهان ج 1 : 214 .