260 - عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله " الحج اشهر معلومات
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " فقال : يا محمد ان الله اشترط
على الناس وشرط لهم فمن وفى لله وفى الله له قال : قلت : ما الذي اشترط عليهم وشرط لهم
قال : اما الذي اشترط في الحج فإنه قال : " الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن
الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " واما الذي اشترط لهم فإنه قال : " فمن تعجل
في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى " يرجع لا ذنب له قلت : أرأيت
من ابتلى بالرفث والرفث هو الجماع ما عليه ؟ قال : يسوق الهدى ويفرق ما بينه
وبين أهله حتى يقضيان المناسك وحتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا قلت :
أرأيت ان أراد ان يرجعا في غير ذلك الطريق الذي ابتلى فيه ؟ قال : فليجتمعا إذا قضيا
المناسك ، قلت : فمن ابتلى بالفسوق والفسوق الكذب فلم يجعل له حدا ؟ قال
يستغفر الله ويلبى ، قلت : فمن ابتلى بالجدال والجدال قول الرجل : لا والله
وبلى والله ما عليه ؟ قال : إذا جادل قوما مرتين فعلى المصيب دم شاة وعلى المخطئ
دم بقرة ( 1 ) .
261 - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن الرجل المحرم قال لأخيه : لا
لعمري قال : ليس هذا بجدال إنما الجدال لا والله وبلى والله ( 2 ) .
262 - عن عمر بن يزيد بياع السابر عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : " ليس عليكم
جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم " يعنى الرزق إذا أحل الرجل من احرامه وقضى نسكه
فليشتر وليبيع في الموسم ( 3 ) .
263 - عن زيد الشحام عن أبي عبد الله قال : سألته عن قول الله " أفيضوا من حيث
أفاض الناس " قال : أولئك قريش كانوا يقولون : نحن أولى الناس بالبيت ولا يفيضون
الا من المزدلفة ، فأمرهم الله أن يفيضوا من عرفة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) البرهان ج 1 : 201 . البحار ج 21 : 40 .
( 2 ) البرهان ج 1 : 201 . البحار ج 21 : 40 .
( 3 ) البرهان ج 1 : 201 . البحار ج 21 : 88 .
( 4 ) الوسائل ( ج 2 ) أبواب احرام الحج باب 19 . البحار ج 21 : 88 البرهان ج 1 :
201 . الصافي ج 1 : 177 .