255 - عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن قال : من جادل في الحج فعليه
اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا ، فان عاد مرتين فعلى
الصادق شاة ، وعلى الكاذب بقرة ، لان الله عز وجل يقول : " لا جدال في الحج ولا رفث ولا
فسوق " والرفث الجماع ، والفسوق الكذب ، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله
والمفاخرة ( 1 ) .
256 - عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قول الله " الحج أشهر
معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " والرفث
هو الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله [
والمفاخرة ] ( 2 ) .
257 - عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله " فمن فرض
فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " قال : يا محمد ان الله اشترط على
الناس شرطا وشرط لهم شرطا ، فمن وفى لله وفى الله له ، قلت : فما الذي اشترط عليهم
وما الذي شرط لهم ؟ قال : اما الذي اشترط عليهم فإنه قال : " الحج اشهر معلومات
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " واما ما شرط
لهم فإنه قال : " فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى " قال :
يرجع لا ذنب له ( 3 ) .
258 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا حلف ثلث ايمان
متتابعات صادقا فقد جادل فعليه دم ، وإذا حلف بواحدة كاذبا فقد جادل فعليه
دم ( 4 ) .
259 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما عن رجل محرم قال لرجل : لا لعمري قال
ليس ذلك بجدال إنما الجدال لا والله وبلى والله ( 5 ) .
هامش
( 1 ) - الوسائل ( ج 2 ) كتاب الحج أبواب بقية الكفارات باب 1 . البحار ج 21 : 40
البرهان ج 1 : 200 .
( 2 ) الصافي ج 1 : 176 . البحار ج 21 : 40 . البرهان ج 1 : 200 .
( 3 ) البحار ج 21 : 40 . البرهان ج 1 : 200 - 201 .
( 4 ) البحار ج 21 : 40 . البرهان ج 1 : 200 - 201 .
( 5 ) البحار ج 21 : 40 . البرهان ج 1 : 200 - 201 .