[ المدخل ]
بسم الله الرحمن الرحيم
الشيعة الفرقة الناجية :
ج 1 : 22 / 319 - 325 .
يجب غسل الوجه في الوضوء من الأعلى ولا يجوز فيه النكس ، كما لا يجوز النكس في غسل اليدين بأن يكون من رؤوس الأصابع ، ولا مسح جميع الرأس أو غسله أو المسح على العمامة ولا غسل الأرجُل .
أما عدم جواز النكس في غسل اليدين فلما أخرجه الحافظ السيوطي « 1 » من شيوخ العامة : « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه ، والحجّة في فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لا في فعل غيره » .
وأما المنع في مسح جميع الرأس أو غسله فلقوله تعالى في آية الوضوء : « وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ » وهو نصٌّ
هامش
( 1 ) تفسير الدرّ المنثور للسيوطي : 3 / 27 عند تفسيره لآية الوضوء .