( إن 5 / 3 القمحة تساوي نصفها وعشرها . لان النصف هو 1 / 2 ب أو 5 / 10 ، والعشر هو 1 / 10 ومجموعهما 6 / 10 ستة أعشار أو 3 / 5 ) .
فقد ضربنا الأربعة دراهم في 50 قمحة فحصل مئتان ، وضربناها في خمسي القمحة
فحصل 8 أخماس ، فقسمناها على 5 فخرج قمحة و 3 أخماس ( اي نصف وعشر )
فجمعناها مع المئتين .
والخمسة دراهم الشرعية التي هي زكاة النصاب الأول للفضة هي مثقالان
صيرفيان ونصف وثمن مثقال صيرفي ، لان العشرة دراهم خمسة مثاقيل وربع كما في
زكاة الوسيلة الجامعة أيضا ( ص 204 ) وأمضاه سيدنا الأستاذ المحقق الحكيم مد
ظله ، وقد اختبرنا هذا في الوزن فوجدناه صحيحا ، وكذلك في الحساب ، لان
المثقالين الصيرفيين والنصف والثمن هي 252 قمحة كما ترى :
والخمسة دراهم شرعية هي أربعة دراهم صيرفية الا أربع قمحات ، لأنا إذا قسمنا هذه
القمحات على 64 ( وهو وزن الدرهم ) يخرج 3 دراهم و 60 قمحة كما ترى :
والعشرة دراهم شرعية هي خمسة مثاقيل صيرفية وربع كما أرسله غير واحد إرسال المسلمات ومنهم المحقق النائيني في وسيلتيه ، وهو كذلك كما عرفت من
حساب الخمسة دراهم .
والثلاثة عشر درهما شرعيا وثلث ( التي هي أكمل من الأربعة الدراهم
الأوزان والمقادير — صفحة 40
مساهمون: الشيخ إبراهيم سليمان
ص٤٠