2 صحيحة سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن أقل
ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب ، فقال : خمسة أوساق بوسق النبي
صلى الله عليه وآله ، فقلت كم الوسق ؟ قال : ستون صاعا . الحديث ( الوسائل م 2 ص 23 )
3 صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ما أنبتت الأرض من الحنطة
والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا فذلك ثلاث مئة
صاع ففيه العشر . ( الوسائل م 2 ص 23 )
4 صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس فيما
دون خمسة أوساق شئ ، والوسق ستون صاعا . " الوسائل م 2 ص 23 "
5 صحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال : وأما ما أنبتت الأرض .
إلى أن قال : وليس في شئ من هذه الأربعة الأشياء شئ حتى تبلغ خمسة أوسق ،
والوسق ستون صاعا ، وهو ثلاث مئة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله . الحديث
( الوسائل م 2 ص 23 )
6 صحيحة أبي بصير والحسن بن شهاب قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام : ليس
في أقل من خمسة أوساق زكاة ، والوسق ستون صاعا . " الوسائل م 2 ص 23 "
7 صحيحة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون في
كتاب طويل : الزكاة الفريضة في كل مئتي درهم خمسة دراهم . إلى أن قال : والوسق
ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد . " الوسائل م 2 ص 23 " . إلى غير ذلك من الاخبار
التي تركناها لوضوح الحكم .
وبقية مقادير الوسق تقدمت في مبحث نصاب زكاة الغلات ، وفي مبحث الصاع ،
فلا معنى لتكرارها .
الويبة : من الأوزان القديمة : " كطيبة " كما في رسالة السيد الشبري ، وضبطها في
القاموس في مادة مكك بفتح الواو وسكون الياء وهي اثنان وعشرون مدا ، أو أربعة
وعشرون مدا بمد النبي صلى الله عليه وآله كما في رسالة السيد الشبري والقاموس
في موضعين والمنجد . قال السيد : ولم يعتن النقلة بضبطها استغناء عنها بغيرها . فلا وقع
الأوزان والمقادير — صفحة 157
مساهمون: الشيخ إبراهيم سليمان
ص١٥٧