والوزنة أربع وثمانون أقة اسلامبولية ، لأنها أربع وعشرون حقة بقالي ، والحقة البقالي
ثلاث أقق اسلامبولية ونصف كما عرفت في مبحث الحقة البقالي ، وهذه صورة الضرب :
وهي مئة وسبعة كيلوات ونصف وعشرون غراما ، لان الحقة البقالي 4480
غراما فإذا ضربناها في 24 حقة يحصل ذلك كما ترى :
وقد تطلق الوزنة على 24 حقة اسلامبولية كما في منهاج الصالحين لسيدنا
الأستاذ الحكيم مد ظله " ص 243 " من الطبعة الأولى .
الوسق : المذكور في كلمات الشارع والمتشرعة في باب الزكاة ( كقفل كما عن بعضهم
وكفلس كما عن المصباح المنير ، وبفتح الواو كما عن المحقق الثاني والشهيد الثاني وجماعة
وضبطها في القاموس بالفتح وسكون السين أيضا ) هو ستون صاعا شرعيا إجماعا كما
عن الغنية والتذكرة ، بل في الجواهر : لا خلاف فيه نصا وفتوى ، بل الاجماع
بقسميه عليه . إنتهى ، وأقول : تدل عليه النصوص التالية :
1 رواية الأعمش الضعيفة ببكر بن عبد الله بن حبيب وبجهالة غير واحد ، عن
جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الدين ، قال : الزكاة فريضة واجبة ، إلى
أن قال : والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد . الحديث ( الوسائل م 2 ص 9 ) .
الأوزان والمقادير — صفحة 156
مساهمون: الشيخ إبراهيم سليمان
ص١٥٦