وقد عرفت في مبحث المتر أن الدرجة هي 111 ، 111 مترا وتسع المتر ( وهو
لم يذكر التسع هناك ) فإذا قسمناها على 60 يخرج 1851 ويبقى 51 مترا وتسع
المتر على 60 " اي خمسة أسداس المتر وشئ يسير " . والله العالم .
النش
هو 20 درهما كما نصت عليه الروايات الكثيرة المعتبرة المتقدمة في بحث الأوقية الشرعية .
وفي مختار الصحاح : النش عشرون درهما ، وهو نصف أوقية ، كما يقال للخمسة : نواة . إه
ونص على ذلك مرة أخرى في مبحث ( ن وي ) فقال : النواة خمسة دراهم ، كما
يقال للعشرين نش إه . فالمسألة لا اشكال فيها .
النصاب الأول للذهب
هو عشرون دينارا شرعيا اجماعا ، الا من علي بن بابويه في رسالته وابنه الصدوق في المقنع على
ما نقل عنهما ، وإن كان في خلاف الثاني نظر . وكيف كان فخلافهما ليس بشئ للنصوص
الكثيرة الدالة على مذهب المشهور ، وحجتهما موهونة كما حرر في محله ، فراجع .
وهو خمسة عشر مثقالا صيرفيا كما في رسالة التحقيق والتنقير وزكاة العروة
وحاشيتهما للمحقق النائيني وزكاة سفينة النجاة وغيرها ، وهو كذلك ، لان المثقال
الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي بلا خلاف كما عرفت في مبحث الدينار والمثقال الشرعي .
وهو اثنان وعشرون درهما صيرفيا ونصف درهم كما في الدرة البهية ( ص
32 ) ونقله ( ص 12 ) عن الشيخ عبد الباسط مفتي بيروت على مذهب الشافعي . أقول
والامر كذلك ، لأنك عرفت أنه خمسة عشر مثقالا صيرفيا ، وقد عرفت أن المثقال
درهم ونصف صيرفي ، فالنصاب اثنان وعشرون درهما ونصف كما هو واضح . وإن
شئت فقل : إن الدينار الذي هو المثقال الشرعي بلا خلاف هو 72 قمحة بلا إشكال ،
فإذا ضربناها في 20 دينارا ، وهو مقدار النصاب ، يحصل 1440 فإذا قسمناها على 64
قمحة وهي وزن الدرهم الصيرفي يخرج 22 درهما ونصف ، وهذه عملية القسمة :