درهم ونصف درهم ير في كما تقدم تحقيقه في مبحث الأقة الاسلامبولية وغيرها .
وهو اقتان إسلامبوليتان وربع ونصف ربع وعشرة دراهم ، أعنى أنه اقتان
وأوقيتان وربع وثمن ودرهم وثلثان ، لان الأقتين 800 درهم والأوقيتين وربع الأوقية
150 درهما ، والعشرة دراهم هي ثمن أوقية ودرهم وثلثان .
المن الشاهي
المستعمل في إيران كثيرا وفي العراق قليلا هو الف ومئتان وثمانون مثقالا
صيرفيا كما في مبحث الكر ومبحث الزكاة ومبحث زكاة الفطرة من العروة
وحاشيتها للمحقق الحكيم ، وكما في سفينة النجاة ( ص 60 وص 280 ) وكما في وسيلة
النجاة للمحقق النائيني ( ص يه ) وكما في مبحث الزكاة منها ( ص 230 ) وكما في وسيلته
الجامعة لأبواب الفقه في مبحثي الكر والزكاة " ص 9 وص 205 " وأمضاه سيدنا
الأستاذ المحقق الحكيم مد ظله .
وقد سقط لفظ الثمانين من قلم العلامة المجلسي في رسالته في الأوزان " ص 142 "
حيث حدد المن الشاهي بألف ومئتي مثقال بالصيرفي . ولعله سقط من قلم الناسخ ، لأن هذه
الرسالة وجدنا فيها بعض السقط الذي لا نرتاب أنه من قلم الناسخ .
وهو حقة بقالي وثلاث مئة وستة وأربعون مثقالا صيرفيا وثلثان . لأنا إذا
طرحنا الحقة من المن يبقى هذا المقدار ، وهذا المقدار ثلث حقة و 35 مثقالا و 53
حبة قمح وثلاثة وهذه علمية ذلك :
وهو الف وتسع مئة وعشرون درهما صيرفيا ، لان المثقال الصيرفي درهم ونصف
صيرفي كما حققناه في مبحث الأقة الاسلامبولية .
وهو أربع أقق اسلامبولية وثلاثة أرباع الأقة وعشرون درهما صيرفيا ،