269 - عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الكبائر « 1 » ؟
فقال عليه السلام : منها أكل مال اليتيم ظلماً ( تفسير العيّاشي رحمه الله ج 1 ص 374 ) .
270 - قال الإمام الصادق عليه السلام : إنّ الكبائر سبع .
فينا أنزلت « 2 » ومنّا استحلّت « 3 » .
. . . وأكل مال اليتيم .
. . . وأمّا أكل « 4 » مال اليتيم فقد « 5 » ذهبوا بفيئنا « 6 » الّذي جعله اللَّه عزّ وجلّ لنا .
ف أعطوه غيرنا . . . ( من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 366 - 367 والخصال ص 364 وعلل الشرايع ج 2 ص 218 الباب 223 الحديث 1 وتفسير العيّاشي رحمه الله ج 1 ص 391 وتفسير فرات الكوفي رحمه الله ص 103 ومناقب آل أبي طالب عليهم السلام ج 4 ص 273 ) . ( راجع : تهذيب الأحكام ج 4 ص 202 ومعدن الجواهر ص 145 ) . ( ذكرنا من هذا الحديث موضع الحاجة إليه ) .
هامش
( 1 ) - قال الإمام الصادق عليه السلام : هنّ ممّا أوجب اللَّه عزّ وجلّ عليهنّ النار ( عقاب الأعمال ص 277 والخصال ص 273 وعلل الشرايع ج 2 ص 218 الباب 223 ) . في العلل : ما .
قال الإمام الصادق عليه السلام : كلّ ما أوجب اللَّه تعالى عليه النار ( الكافي ج 2 ص 277 وتفسير العيّاشي رحمه الله ج 1 ص 392 ) .
( 2 ) - في الخصال والمناقب وتفسير الفرات رحمه الله : نزلت .
( 3 ) - في تفسير العيّاشي رحمه الله : استخفّت .
وفي تفسير فرات الكوفي رحمه الله ص 103 هكذا : أمّا أكل مال اليتيم فقد منعوا حقّنا من كتاب اللَّه .
( 4 ) - في التهذيب هكذا : وأمّا أكل أموال اليتامى . فقد ظُلمنا فيئنا . وذهبوا به .
( 5 ) - في تفسير الفرات رحمه الله هكذا : فقد منعوا حقّنا من كتاب اللَّه .
( 6 ) - في تفسير العيّاشي رحمه الله هكذا : بفيئنا في كتاب اللَّه .