266 - قال الإمام الصادق عليه السلام : إذا كان الرجل يلي الأيتام « 1 » في حجره فليخرج من ماله على قدر ما ( يحتاج إليه على قدر ما ) « 2 » يخرج لكلّ إنسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعاً .
ولا يرزأنّ من أموالهم شيئاً .
إنّما هي النار ( تهذيب الأحكام ج 6 ص 391 والكافي ج 5 ص 129 ) .
267 - روي : أنّ أكل مال اليتيم من الكبائر الّتي أوعد اللَّه عليها النار .
فإنّ اللَّه عزّ وجلّ من قائل يقول : إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ( بحار الأنوار ج 72 ص 5 والفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ص 332 باب : أكل مال اليتيم ظلماً ) .
268 - قال عمرو بن عبيد البصري للإمام الصادق عليه السلام : احبّ أن أعرف الكبائر « 3 » من كتاب اللَّه عزّ وجلّ ؟
فقال عليه السلام : . . . وأكل مال اليتيم ظلماً . لأنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول :
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ( من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 367 - 368 والكافي ج 2 ص 268 وعلل الشرايع ج 2 ص 107 الباب 131 الحديث 1 ) .
هامش
( 1 ) - في الكافي : لأيتام .
( 2 ) - ما بين القوسين لم يذكر في الكافي .
( 3 ) - عن عبّاد بن كثير النوى قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الكبائر ؟
قال عليه السلام : كلّ شيء أوعد اللَّه عزّ وجلّ عليه النار ( عقاب الأعمال ص 277 ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 373 ) . في الفقيه : كلّ ما .