261 - عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت في كم يجب لآكل مال اليتيم النار ؟
قال عليه السلام : في درهمين ( تفسير العيّاشي رحمه الله ج 1 ص 372 ) .
262 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : من عال يتيماً حتّى يبلغ أشدّه أوجب اللَّه عزّ وجلّ له بذلك . الجنّة .
كما أوجب لآكل مال اليتيم النار ( الأمالي للشيخ الطوسي رحمه الله ص 522 ) .
263 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقول : من عال يتيماً حتّى يستغني أوجب اللَّه عزّ وجلّ ( بذلك ) « 1 » الجنّة .
كما أوجب لآكل مال اليتيم . النار ( كتاب سليم رحمه الله ص 926 والكافي ج 7 ص 51 والفقيه ج 4 ص 140 والتهذيب ج 9 ص 208 والتحف ص 198 ) .
264 - قال الإمام الصادق عليه السلام : من عال يتيماً حتّى ينقضي « 2 » يتمه أو يستغني بنفسه أوجب اللَّه له الجنّة .
كما أوجب لأكل مال اليتيم النار ( تفسير العيّاشي رحمه الله ج 1 ص 373 والكافي ج 5 ص 128 ) .
265 - قال الإمام الصادق عليه السلام : إذا كان الرجل يلي يتامى وهم في حجره فليُخرج من ماله على قدر ما يخرج لكلّ إنسان منهم فيخالطهم فيأكلون جميعاً .
ولا يرزأنّ من أموالهم شيئاً . فإنّما هو نار ( تفسير العيّاشي رحمه الله ص 220 ) .
هامش
( 1 ) - ما بين القوسين لم يذكر في الفقيه والتهذيب .
( 2 ) - في الكافي : حتّى ينقطع .