الهلاك
243 - قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إجتنوا السبع الموبقات « 1 » .
قيل : وما هنّ ؟
قال صلى الله عليه وآله : . . . وأكل مال اليتيم ( الخصال ص 364 ) .
244 - قال الإمام الباقر عليه السلام : أكل مال اليتيم - وشبهه - سُحت « 2 » ( الكافي ج 5 ص 126 وتهذيب الأحكام ج 6 ص 422 ) .
245 - قال الإمام الصادق عليه السلام : أكل مال اليتيم سُحت ( معاني الأخبار ص 211 ) .
هامش
( 1 ) - قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تحتقرنّ صغائر الآثام . فإنّها الموبقات .
ومن أحاطت به محقراته أهلكته ( غرر الحكم ص 186 ) .
أي : المهلكات .
يقول الناجي الجزائري : وإطلاق المهلكات يشمل تحقّق وقوعه في الدنيا والآخرة .
( 2 ) - السُّحت : إمّا بمعنى مطلق الحرام .
أو الحرام الشديد الّذي يسحت ويهلك . وهو الظاهر ( نقلًا عن هامش التهذيب ) .