931 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا قطع على مختلس « 1 » ولا قطع على ضيف « 2 » ( دعائم الإسلام ج 2 ص 471 ) .
النوادر
932 - عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : الضيف إذا سرق لم يقطع .
وإن أضاف الضيف . ضيفاً . فسرق . قطع ضيف الضيف ( الكافي ج 7 ص 228 والتهذيب ج 10 ص 125 وعلل الشرائع ج 2 الباب 324 الحديث 3 وعوالي اللئالي ج 3 ص 568 ) .
933 - قد روي : أنّه إن أضاف الضيف ضيفاً فسرق . قُطع ( من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 47 باب : حدّ السرقة ) .
934 - ضيف الضيف إذا سرق قطع لأنّه دخل دار الرجل بغير إذنه ( المقنع للشيخ الصدوق رحمه الله ص 447 ومستدرك الوسائل ج 18 ص 134 ) .
هامش
( 1 ) - اختلس الشيء : إذا اختطفه .
( 2 ) - يعني : إذا سرق من مال من أضافه وهو ضيف عنده ( دعائم الإسلام ج 2 ص 471 ) .
قال عليه السلام : لا قطع على أجيرك ولا على من أدخلته بيتك إذا سرق منه .
يعني : في حين إدخالك إيّاه ( دعائم الإسلام ج 2 ص 471 ) .