العنوان السادس عشر : الضيف أمين ليس يقع عليه حدّ السرقة إذا سرق ولكن يضمن ما سرق
927 - قال الإمام الصادق عليه السلام : من أدخلته بيتك فهو مؤتمن .
إذا سرق لم يقطع ولكنّه يضمن ما سرق ( دعائم الإسلام ج 2 ص 471 ) .
928 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : . . . ليس على الأجير . ولا على الضيف . قطع لأ نّهما مؤتمنان ( من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 46 - 47 باب : حدّ السرقة ) .
929 - عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا لأنهما مؤتمنان ( علل الشرائع ج 2 الباب 324 الحديث 1 ) .
930 - عن سماعة قال : سألته « 1 » عن رجل « 2 » استأجر أجيراً . فأخذ الأجير متاعه فسرقه .
فقال : هو « 3 » مؤتمن .
ثمّ قال : الأجير والضيف أمينان « 4 » ليس يقع عليهما « 5 » حدّ السرقة ( علل الشرائع ج 2 الباب 324 الحديث 2 ) .
( راجع : الكافي ج 7 ص 228 والتهذيب ج 10 ص 125 ) .
هامش
( 1 ) - الضمير فيه - ظاهراً - يعود إلى الإمام الصادق عليه السلام .
( 2 ) 2 - في التهذيب : عمّن .
( 3 ) - في التهذيب : قال : هذا .
( 4 ) - في التهذيب والكافي : امناء .
( 5 ) - في الكافي : عليهم .