الصوم تطوّعاً من دون إذن المضيف
920 - ( قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ) : . . . لا يصوم الضيف تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه ( من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 266 ومكارم الأخلاق ج 2 ص 331 ) .
921 - عن الفضل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إذا دخل رجل « 1 » بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتّى يرحل عنهم .
ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلّابإذنهم لئلّا يعملوا ( له ) « 2 » الشيء « 3 » فيفسد ( عليهم ) « 4 » .
ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلّابإذن الضيف « 5 » لئلّا يحتشمهم « 6 » فيشتهي « 7 » الطعام فيتركه ( لهم ) « 8 » ( لمكانهم ) « 9 » ( علل الشرائع ج 2 الباب 115 الحديث 2 والكافي ج 4 ص 151 والفقيه ج 2 ص 99 ) .
922 - قال الإمام الرضا عليه السلام : الضيف لا يصوم إلّابإذن صاحب البيت .
فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : من نزل على قوم فلا يصومنّ تطوّعاً إلّابإذن صاحبهم ( الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ص 202 ومستدرك الوسائل ج 7 ص 555 باب : كراهة صوم الضيف ندباً بدون إذن مضيفه ) .
هامش
( 1 ) - في علل الشرائع ج 2 الباب 115 الحديث 1 : الرجل .
( 2 ) - ما بين القوسين لم يذكر في الكافي والفقيه .
( 3 ) - في الفقيه : شيئاً .
( 4 ) - ما بين القوسين لم يذكر في الفقيه .
( 5 ) - في علل الشرائع ج 2 الباب 115 الحديث 1 : ضيفهم .
( 6 ) - أي : يخجل منهم .
( 7 ) - في الفقيه : ويشتهي .
( 8 ) - ما بين القوسين لم يذكر في العلل .
( 9 ) - ما بين القوسين لم يذكر في الكافي والفقيه .