أداء زكاة الفطرة عن الضيف
716 - عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل « 1 » يكون عنده الضيف « 2 » - من إخوانه - فيحضر يوم الفطر « 3 » . يؤدّي « 4 » عنه الفطرة ؟
قال عليه السلام : نعم . الفطرة واجبة على كلّ من يعول - من ذكر أو أنثى ( أو ) « 5 » صغير أو كبير حرّ أو مملوك « 6 » - ( الكافي ج 4 ص 173 ومن لا يحضره الفقيه ج 2 ص 116 وتهذيب الأحكام ج 4 ص 93 وص 414 ) .
إدّخار وذخيرة الطعام للضيف
717 - نهى صلى الله عليه وآله عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام . . .
ثمّ قال صلى الله عليه وآله - بعد ذلك - : إنّ الناس يتحفون ضيفهم ويخبون لغائبهم .
ف كُلوا وأمسكوا ما شئتم ( عوالي اللئالي ج 1 ص 45 ) .
إرائة الضيف بيت الماء
718 - على المضيف أن يرى الضيف بيت الماء « 7 » .
ويعلمه مواقيت الصلاة ( تنبيه الخواطر ج 1 ص 48 ) .
هامش
( 1 ) - في التهذيب ج 4 ص 414 : رجل .
( 2 ) - مسلماً كان أو ذمّياً ( مصباح المتهجّد ص 665 ) .
( 3 ) - في التهذيب ج 4 ص 414 : الفطرة .
( 4 ) - في التهذيب ج 4 ص 414 : أيؤدّي .
( 5 ) - ما بين القوسين لم يذكر في التهذيب .
( 6 ) - في التهذيب ج 4 ص 414 هكذا : من ذكر أو أنثى حرٍّ أو مملوك صغير أو كبير .
( 7 ) - أي : بيت الخلاء - ظاهراً - .