147 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة .
أو يمين قاطعة .
أو سنّة ماضية « 1 » من أئمّة الهدى عليهم السلام ( الكافي ج 7 ص 432 وتهذيب الأحكام ج 6 ص 328 ووسائل الشيعة ج 27 ص 43 وص 231 باب : إنّ الحكم بالبيّنة واليمين ) .
148 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : جميع أحكام المسلمين تجري على ثلاثة :
شهادة عادلة . أو يمين قاطعة . أو سنّة جارية من « 2 » أئمّة الهدى عليهم السلام ( لخصال ص 155 وبحار الأنوار ج 101 ص 291 ) .
149 - قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إنّما اقضي بينكم بالبيّنات والأيمان .
وبعضكم ألحن « 3 » بحجّته من بعض .
فأيّما رجل قطعت له « 4 » من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار ( الكافي ج 7 ص 414 باب : إنّ القضاء بالبيّنات والأيمان وتهذيب الأحكام ج 6 ص 256 ووسائل الشيعة ج 27 ص 232 ) .
150 - قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إنّما اقضي بينكم بالبيّنات والأيمان .
وبعضكم ألحن بحجّته من بعض .
فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً - يعلم أنّه ليس له - فإنّما أقطع له قطعة من النار ( دعائم الإسلام ج 2 ص 518 ومستدرك الوسائل ج 17 ص 366 ) .
هامش
( 1 ) - أي : القرعة - مثلًا - ( نقلًا عن هامش الكافي ) .
( 2 ) - في الخصال : مع .
( 3 ) - اللحن : الميل عن جهة الاستقامة . يقال : لحن فلان في كلامه . إذا مال عن صحيح المنطق .
أراد صلى الله عليه وآله : أنّ بعضكم يكون أعرف بالحجّة وأفطن لها من غيره .
( 4 ) - أي : حكمت له ( نقلًا عن هامش تهذيب الأحكام ) .