448 - قال اللَّه عزّ وجلّ : . . . أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ « 1 » . . . « 42 » ( المائدة ) .
449 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : السُّحت : . . . والرشوة في الحكم . واجرة الكاهن ( الخصال ص 329 ) .
450 - قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : إنّ السُّحت هو الرشوة في الحكم ( مجمع البيان ج 3 ص 303 وعوالي اللئالي ج 2 ص 109 ووسائل الشيعة ج 17 ص 96 ) .
451 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : السُّحت : الرشوة في الحكم ( فقه القرآن ج 2 ص 26 ) .
452 - عن يزيد بن فرقد قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن السُّحت ؟
فقال عليه السلام : هو الرشا في الحكم ( الكافي ج 7 ص 409 وتهذيب الأحكام ج 6 ص 248 ) .
( راجع : الكافي ج 5 ص 127 ) .
453 - قال أمير المؤمنين عليه السلام : إنّ السُّحت . . . والرشوة في الحكم ( تفسير العيّاشي رحمه الله ج 2 ص 50 ) .
454 - قال الإمام الصادق عليه السلام : السُّحت . . . والرشوة في الحكم ( الكافي ج 5 ص 127 وتهذيب الأحكام ج 6 ص 422 ) .
هامش
( 1 ) - قيل في اشتقاق السُّحت أقوال :
أحدها : أنّ الحرام إنّما سمّي سحتاً لأنّه يعقّب عذاب الاستئصال والبوار .
وثانيها : أنّه إنّما سمّي سحتاً لأنّه لا بركة فيه لأهله . فيهلك هلاك الاستئصال .
وثالثها : أنّه إنّما سمّي سحتاً لأنّه القبيح الّذي فيه العار .
ف على هذا يسحت مروءة الإنسان ( مجمع البيان ج 3 ص 304 ) .
قال الإمام الباقر عليه السلام : السُّحت أنواع كثيرة . منها : أجور الفواجر . وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البيّنة . . . ( تهذيب الأحكام ج 6 ص 422 ) .
قال الإمام الصادق عليه السلام : السُّحت أنواع كثيرة . منها : ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة و . . . ( الخصال ص 330 ومعاني الأخبار ص 211 وتفسير العيّاشي ؛ ج 2 ص 49 ) .
قال الإمام العسكري عليه السلام : لا خير في شيء أصله حرام . لا يحلّ استعماله ( تهذيب الأحكام ج 6 ص 424 ) .