436 - يعقوب بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كانت امرأة بالمدينة تؤتى . فبلغ ذلك عمر . فبعث إليها . فروّعها . - وأمر أن يجاء بها إليه - .
ففزعت المرأة . فأخذها الطلق . فإنطلقت إلى بعض الدور . فولدت غلاماً . فإستهلّ الغلام . ثمّ مات .
فدخل عليه من روعة المرأة - ومن موت الغلام - ما شاء ( اللَّه ) « 1 » .
فقال له بعض جلسائه : - يا أمير المؤمنين - ما عليك من هذا شيء .
وقال بعضهم : وما هذا ؟
قال : سلوا « 2 » أبا الحسن .
فقال لهم أبو الحسن عليه السلام : لئن كنتم اجتهدتم ما « 3 » أصبتم .
ولئن « 4 » كنتم قلتم برأيكم لقد أخطأتم .
ثمّ قال عليه السلام : عليك دية الصبي ( الكافي ج 7 ص 374 وتهذيب الأحكام ج 10 ص 366 ) .
( راجع : وسائل الشيعة ج 29 ص 267 باب : حكم من روّع حاملًا فأسقطت الولد ) .
وقد أشار الغزالي إلى ذلك في الإحياء عند قوله : ووجوب الغرم على الإمام إذاً - كما نقل من إجهاض المرأة جنينها خوفاً من عمر - ( مناقب آل أبي طالب عليهم السلام ج 2 ص 409 ) .
هامش
( 1 ) - ما بين القوسين لم يذكر في التهذيب .
( 2 ) - في التهذيب : اسألوا .
( 3 ) - في التهذيب : فما .
( 4 ) - في التهذيب : وإن .